All legislation

قرار Decision No. 6166 10/05/1996

تزويد مصرف لبنان ببيان عن الميزانية السنوية لمؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6166
Date
10/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1041
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998
Amended by
قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 لا سيما

المادة الثامنة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/05/1996 في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة