المادة 1
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 6166 10/05/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 لا سيما
المادة الثامنة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/1996 في جلسته المنعقدة بتاريخ
08/05/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاصول تزويد مصرف لبنان ببيان عن كل من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر العائدة لكل منها وفقا للنماذج المرفقة ربطا.
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يعتمد الانموذج رقم (2) والانموذج رقم (3) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ترسل البيانات المطلوبة وفقا للنماذج المشار اليها في هذا القرار الى مصرف لبنان على ثلاث نسخ الى كل من لجنة الرقابة على المصارف, مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة