All legislation

قانون Law No. 422 15/05/1995

انشاء جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية

Type
قانون · Law
Number
422
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 458/459
Status
In force
Amended by
قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 422 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية ويعتبر هذا الجهاز من اشخاص القانون الخاص ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري./م

المادة 2

Amended 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 230 / 2012 )

مادة 2:

تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/10/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/10/2012 · Supplemented by قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    مادة 2:

    تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية مساكن خاصة بهم, ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الاتية:

    أ- ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

    ب- قبول الاموال النقدية والعينية التي تقدمها الدولة وسائر المؤسسات.

    ج- شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العناصر المذكورين.

    د- اقراض هؤلاء العناصر لاغراض الاسكان.

    يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

    - رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

    - رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

    - ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

    وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

المادة 3

مادة 3:

لا يحق للذين استفادوا او يستفيدون من الصندوق المستقل للاسكان او مصرف الاسكان ومن اي مؤسسة عامة مماثلة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون, كما لا يحق للذين يستفيدون من جهاز اسكان العسكريين المنصوص عنه في هذا القانون ان يستفيدوا من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان او من اي مؤسسة عامة مماثلة.

المادة 4

مادة 4:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون, لا سيما المتعلقة بملاك الجهاز, ونظامه المالي واصول العمل فيه, وشروط الانتساب اليه وشروط التمليك والاقراض والتسديد.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري