All legislation

قانون Law No. 12 07/03/1969

تعديل نص المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14-12-1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات

Type
قانون · Law
Number
12
Date
07/03/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 293
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7381 تاريخ 12/03/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 07/03/1969
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1956, على الوجه الآتي: 1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره احدى عشر بالمئة في المؤسسات من درجات النجمتين وما دون وثلاثة عشر بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وخمسة عشر بالمئة في المؤسسات من درجات اربع نجوم وما فوق, وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم أية اكرامية اخرى. 2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة. من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: خليل الخوري