The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/20/