المادة 20
مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 04/12/1930, article 7, 08/12/1930
مادة 7: اكملت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالنص الاتي: ان المدة المعينة لاستئناف الاحكام الحقوقية الصادرة من حكام الصلح هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ اذا كان الحكم غيابيا ويجب على طالب الاستئناف في الدعاوي الحقوقية ان يودع غرامة نقدية قدرها عشر ليرات لبنانية سورية وان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 186 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولا يشمل هذا التعديل احكاما صادرة قبل نشر هذا القانون