المادة 46
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/46/