The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يفصل فيها الا في الدرجة الاولى حتى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/7/