المادة 8
مادة 8: تحمل الضريبة الى بيت المال. وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه او بالواسطة الى احد صناديق المال, ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحوالة على احد المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 12/06/1930, article 2, 13/06/1930
مادة 2: أضيفت كلمة مبدئيا في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 فاصبحت كما يأتي: تحمل مبدئيا الضريبة الى بيت المال وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه بالواسطة الى احد صناديق المال. ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحاولة على المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف