All legislation

قانون Law 13/06/1930

قانون يختص بحماية الخطوط الكهربائية ومجاري المياه ويحدد العقوبة التي تفرض على من يقدم على هدم او تخريب هذه الخطوط والمجاري

Type
قانون · Law
Date
13/06/1930
Official Gazette
Issue 2357, 16/06/1930, p. 2
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 623 تاريخ 23/04/1997
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 13/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من اقدم مختارا على هدم او تخريب الخطوط الكهربائية او مجاري المياه التي انشأتها ادارة عامة او تنازلت لافراد عنها لاجل المصلحة العامة او جعل تلك الخطوط او المجاري غير صالحة بوجه من الوجوه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 2

مادة 2: ان المحاولة في هذه الجنحة تستلزم العقاب وفاقا للمادة 46 المعدلة من قانون الجزاء

المادة 3

مادة 3: ترى الدعوى الجزائية او المدنية لدى محكمة البداية ذات الصلاحية حكما قابلا للاستئناف

بيروت في 13 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني