جميع التشريعات

قانون رقم 623 23/04/1997

تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه

النوع
قانون
الرقم
623
التاريخ
23/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 20, 01/05/1997, ص. 1605
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018 (المادة 111: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (المادة 103: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 623 تاريخ 23/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية ويلزم ببدل العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي او الجزئي, كل من اقدم قصدا سواء في زمن السلم او الحرب: أ- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات الكهربائية العمومية, كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. ب- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات الهاتفية العمومية, كمراكز الهاتف والصيانة وحبال الخطوط (الكابلات) وعلب التوزيع, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. ج- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات المائية العمومية, كخزانات المياه ومحطات الضخ والتكرير وشبكات التوزيع والمجاري, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. د- على سرقة جزء او اكثر من المنشآت او التجهيزات او الخطوط العامة, العائدة للكهرباء او الهاتف او الماء او الغاز.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 2

مادة 2: 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية على الاقل او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم قصدا بصورة غير نظامية على استمداد المياه او الهاتف او الطاقة الكهربائية (تعليق). 2- تشدد العقوبة بحيث لا تقل عن سنة حبسا والغرامة بحيث لا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على من اقدم قصدا, في معرض استمداد الطاقة الكهربائية او المائية, على اتلاف او تخريب او تعطيل عدادات استهلاك الطاقة الكهربائية او العيارات او العدادات المائية. 3- يعفى من العقوبة والغرامة مرتكبو الجرم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة, قبل العمل بهذا القانون. على الراغب في الاستمرار بالاستفادة من الكهرباء او الماء ان يتقدم الى المرجع المختص بطلب اشتراك رسمي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

طُبقت في 12 أحكام

المادة 3

مادة 3: - لا تقل عقوبة الحبس عن ثلاث سنوات اشغالا شاقة ولا تزيد عن عشر سنوات اشغالا شاقة والغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, اذا اقدم على الافعال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون, من اوكل اليه من الموظفين او المستخدمين او العمال او من هم في حكمهم, ادارة توزيع او صيانة او تسيير المياه او القوى او الطاقات المحرزة كالكهرباء او الهاتف او المياه او الغاز او تسبب قصدا في ضياعها او صرفها عن مجراها او ساهم في استهلاكها او استعمالها بدون وجه حق بهدف تحقيق مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بفريق اخر او اضرارا بالمصلحة العامة او بالاموال العمومية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

يلغى القانون الصادر بتاريخ 13 حزيران 1930 وسائر النصوص والاحكام المخالفة التي لا تأتلف واحكام هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

15 حكم