The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 19

المادة 19

على المرشد الا يصعد الى سفينة محظر عليها الدخول الى الميناء بل عليه ان يعمل جهده لقطرها الى حيث توضع مثل هذه السفن تحت مراقبة الحجر الصحي اما اذا اضطر لدخولها قبل نهاية المعاملات او وجد على سفينة موبوءة فعندئذ يتناول الطعام على نفقة هذه السفينة ويتقاضى تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم يقضيه مبحرا.

يتم دفع هذه التعويضات الاضافية لقاء ايصال يعطيه المرشد للربان.

لا يجوز لاية سفينة كانت باية حالة كانت ان تدخل المرفأ ما لم يكن لها ممثل رسمي لدى مصلحة الحجرالصحي.

المادة 19 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/19/