The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 8495 تاريخ 20/9/2003 ج .ر 46 تاريخ 2/10/2003 وبموجب القرار 9454 تاريخ 9/11/2006 ج .ر 54

على المصارف التي يرخص لها بادراج اسهمها كافة في الاسواق المالية المنظمة وبان تطرح فعليا نسبة معينة من اسهمها للتداول في هذه الاسواق:

أ­- ان تضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة عدم وجود اي قيد نظامي على التداول باسهمها في الاسواق المالية المنظمة.

ب- ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصرف، او على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الاسواق المالية في حال حصرها باحدى فئتي الاسهم العادية او التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته .

ج­ - في حال كانت له النسبة ناتجة عن زيادة رأسمال المصرف، فيجب ان تعرض اسهم الزيادة، للاكتتاب بها، على جميع مساهمي المصرف او على المتنازل لهم عن حق الاكتتاب او على المساهمين وغير المساهمين وفقا للتخصيص الذي تقرره الجمعية العمومية غير العادية.

د- ان تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان اذا كان البائع او الشاري للاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية :

-اذا كان المستخدم من " الادارة التنفيذية العليا " وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

- اذا ادى التفرغ الى اكتساب المستخدم لاكثر من 1% من مجموع اسهم المصرف .

- اذا كان المستخدم المتفرغ او المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 1% او اكثر من مجموع اسهم المصرف .

تطبق الاصول المذكورة اعلاه اذا كان المتغرغ او المتفرغ له زوج او احد اصول او فروع الاشخاص المحددين في هذا البند .

هـ­ - ان تفصح، فورا الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يتم التداول باسهمها، عن فحوى الترخيص وتفاصيل العمليات موضوع البند (د) اعلاه.

المادة 7 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/7/