المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لموسم 1965 ب 65000 ديكار(خمسة وستين الفا)
قرار Decision No. 1006 19/03/1965
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لموسم 1965 ب 65000 ديكار(خمسة وستين الفا)
مادة 2: تقسم المساحات الى ما يعود محصولها الى الاستهلاك المحلي وتحدد ب 22750 ديكارا ومساحات يعود محصولها الى التصدير وتحدد ب 42250 ديكارا.
مادة 3: تبقى هذه المساحات البالغة 65000 ديكارا موزعة على المزارعين كما هي عليه باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب ج د ه من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 4: تجدد لسنة 1965 الرخص المعطاة عام 1964 وقدرها 380 ديكارا لزراعة التجارب على التبوغ الفرجينيا والبرلي والحيودي (كاباكولاك الخ...)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1774 تاريخ 04/06/1965, article 1, 14/06/1965
مادة 1: ترفع الى 475 ديكار المساحات الاجمالية المعطاة لزراعة التجارب على التبوغ الحيودي لعام 1965 والمحددة ب380 ديكارا (المادة الرابعة من القرار رقم 1006 تاريخ 19 اذار 1965).
مادة 5: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر لكل قرية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا