المادة 17
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/17/