The whole text

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

- تحدد ولاية مجلس الادارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في اي وقت وفقا للاصول ذاتها. ­

يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام مدير عام المؤسسة, ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين يخضعون لسلطته.

- يضع مجلس ادارة المؤسسة جميع الانظمه العائدة لها ويجري إقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/12/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/12/2001 · Changed in part by قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001, art. 3 · the Lebanese University's text

    يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

    - تحدد ولاية مجلس الادارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في اي وقت وفقا للاصول ذاتها. ­

    يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام مدير عام المؤسسة, ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين يخضعون لسلطته.

    - يضع مجلس ادارة المؤسسة جميع الانظمه العائدة لها ويجري إقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

المادة 5 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177817/article/5/