المادة 31
مادة 31: يجب على النواب الذين يحق لهم الاستفادة من احكام المادة السابقة ان يبلغوا اختيارهم خطأ الى رئيس مجلس النواب في خلال اربعة اشهر تبتدىء من تاريخ انتخابهم او تعيينهم فيبلغ الرئيس هذا الاختيار الى الحكومة واذا مضت الاشهر الاربعة ولم يرسلوها عد اختيارهم واقعا على الوجه الثاني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 16, 01/06/1932
مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931