المادة 1
مادة 1: تلغى جميع التعريفات المرفئية المطبقة على رباط ورسوم وتلبيص السفن في مرفأ بيروت .
قرار Decision No. 15 29/06/1977
مادة 1: تلغى جميع التعريفات المرفئية المطبقة على رباط ورسوم وتلبيص السفن في مرفأ بيروت .
مادة 2: تعتبر وحدة التسعير الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن باليوم الواحدة ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.
مادة 3: ستوفي عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض كل يوم 1 ق.ل. (قرض لبناني واحد) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
Possibly affected, check: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: يستوفي عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض كل يوم 2 ق.ل. (قرشين لبنانيين) لكل طونيلاطه كما هو محدد في المادة الثانية اعلاه.
Possibly affected, check: قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 5: يستوفى عن السفن التي تلبص بجانب الرصيف التعرفة التصاعدية التالية: - اليوم الاول 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الثاني 5 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الثالث 6 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الرابع 7 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم الخامس 8 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم السادس 10 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم السابع 12 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - السوم الثامن 14 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, - اليوم التاسع 17 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية, كل يوم بعد التاسع 21 ق.ل. عن كل طونيلاطه من السعة الصافية,
مادة 6: تعتبر لاحتساب رسم التلبيص التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن, بعد انقطاعها موقتا للرسو في الاحواض , استمرار الفترة التلبيص الاولى.
مادة 7: تستفيد السفن السياحية من تخفيض 50% على التعريفات الواردة في هذا القرار وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيارة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اي بضائع تجارية من او الى المرفأ.
مادة 8: تدفع الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره 250 ق.ل. (مائتان وخمسون قرشا لبنانيا) لكل طونيلاطه صافية ورسم تلبيص قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا بالساعة عن كل طونيلاطه صافية عند رسوها بجانب الارصفة.
مادة 9: تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية, - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية, - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.
مادة 10: يعمل بهذه التعرفة اعتبارا من 15 تموز سنة 1977.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 29 حزيران سنة 1977 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال