المادة 10
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 45, 15/11/2022
تعديل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور
تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.