المادة 1
(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )
تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.
2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.
3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.
4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.
5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.
6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.
7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.
10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.
2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.
3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.
4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.
5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.
6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.
7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.
10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية": والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (4) بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 45, 09/02/1995
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:
4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.
أُلغيت (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000, المادة 1, 02/01/2001
مادة 1: الغيت الفقرة (4) المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (القانون المتعلق بشركات الاوف شور) بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 (قانون الموازنات الملحقة لعام 1995).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 1, 09/09/2008
يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 1: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.
2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.
3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.
4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.
5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.
6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.
7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.
10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, المادة 1, 18/10/2018
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:
"تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية":
والباقي دون تعديل.