المادة 10
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 45, 15/11/2022
تعديل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور
تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.