النص الكامل

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/09/2008 · استُبدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

    كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

المادة 2 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) https://lebaneselegislation.com/ar/law/178916/article/2/