The whole text

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) In force

المادة 2

المادة 2

Amended 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 2 · as the amending text publishes it

    يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

    كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

المادة 2 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) https://lebaneselegislation.com/law/178916/article/2/