المادة 5
(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )
تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 4, 09/09/2008
يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 5: تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي".