المادة 5
(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )
تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, article 4, 09/09/2008
يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 5: تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي".