المادة 1
لا يجوز لاي كان فتح ميدان للسباق ما لم يحصل على ترخيص في فتحه.
ويجوز لكل شركة او لكل فرد حائز لرخصة بفتح ميدان للسباق, او عاقد اتفاقا مع شركة او مع فرد حائز لهذه الرخصة ان يستثمر في ميدان السباق دون سواه المرهنات وجميع ضروب الرهان على السباق بشرط ان يحصل على رخصة خاصة وان يراعي الشروط المذكورة في هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.