The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/45/