All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 27/07/1932

بمنع الدوبله والبارولي في سباق الخيل واخذ معدل معين للخزينة من مجموع قيمة المراهنات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
18
Date
27/07/1932
Official Gazette
Issue 2690, 01/08/1932, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 04/02/1946 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Repealed 06/02/1946

Repealed by قانون تاريخ 04/02/1946, article 14, from 06/02/1946. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1946 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"

  2. Version 2.0 · from 06/02/1946 · Repealed by قانون تاريخ 04/02/1946, art. 14

    Repealed.

المادة 2

مادة 2: ان المعدل الذي يحق للمستثمر ميدان السباق ان يأخذه لنفسه من مجموع قيمة المراهنات غير الصافية لا يجوز ان يزيد على 11 في المئة (احد عشر في المئة)

المادة 3

مادة 3: يؤخذ ايضا للخزينة من قيمة المراهنات الغير الصافية <1 (واحد ونصف في المئة) علاوة على المبلغ الذي يأخذه منها المستثمر لنفسه.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب العقوبة بغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بالعقوبتين معا.

المادة 5

المادة الخامسة: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./98- لبنان رقم 18/ل في 27 تموز سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو