Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1946 · the Lebanese University's text
مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"
مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.
مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.
مادة 4: كل مخالفة للمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب العقوبة بغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بالعقوبتين معا.
المادة الخامسة: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
صدق بموجب قرار رقم L.R./98- لبنان رقم 18/ل
في 27 تموز سنة 1932
المندوب العام
الامضاء: هيللو