المادة 11
اذا منح الترخيص فالقرار يعين الشروط التي تظهر واجبة لا مندوحة عنها لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. وتعلق نسخة من قرار الترخيص في الساحة العامة ويدرج القرار في احدى الصحف التي تنشر الاعلانات القانونية. وتوضع نسخة منه في مستودع الاوراق والسجلات ليطلع عليها كل من يهمه الامر.
ويمكن اصدار قرارات تكميلية بالصيغ نفسها وبطريقة النشر عينها المتبعة في قرارات الترخيص توجب فيما بعد اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الضرورة لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. كما انه يمكن من جهة اخرى اصدار قرار تكميلي يخفف بعض الاحكام الاولى اذا ظهر انه لا موجب لابقائها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.