النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 16

المادة 16

ان المحلات المصنفة تخضع لتفتيش يجري تحت سلطة مدير الصحة ووظيفة الاشخاص الموكلين بالتفتيش هي ان يراقبوا تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي والمراسيم والقرارات المختصة بتنفيذه. وقبل استلامهم الوظيفة يحلفون يمينا امام قاضي صلح المنطقة انهم لا يبوحون ولا ينتفعون لا مباشرة ولا بواسطة حتى بعد انتهاء وظيفتهم - من اسرار الصناعة - او بوجه الاجمال - من طرق الاستثمار التي يمكن ان يكونوا قد وقفوا عليها في اثناء قيامهم بوظيفتهم. واذا حنثوا في هذه اليمين استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الجزاء.

ويحق للاشخاص الموكلين بالمراقبة ان يدخلوا المحلات الخاضعة لمراقبتهم في كل ساعة من اوقات شغلها ليقوموا بالتحقيق الذي يرونه ضروريا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939, المادة 130 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/16/