The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 16

المادة 16

ان المحلات المصنفة تخضع لتفتيش يجري تحت سلطة مدير الصحة ووظيفة الاشخاص الموكلين بالتفتيش هي ان يراقبوا تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي والمراسيم والقرارات المختصة بتنفيذه. وقبل استلامهم الوظيفة يحلفون يمينا امام قاضي صلح المنطقة انهم لا يبوحون ولا ينتفعون لا مباشرة ولا بواسطة حتى بعد انتهاء وظيفتهم - من اسرار الصناعة - او بوجه الاجمال - من طرق الاستثمار التي يمكن ان يكونوا قد وقفوا عليها في اثناء قيامهم بوظيفتهم. واذا حنثوا في هذه اليمين استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الجزاء.

ويحق للاشخاص الموكلين بالمراقبة ان يدخلوا المحلات الخاضعة لمراقبتهم في كل ساعة من اوقات شغلها ليقوموا بالتحقيق الذي يرونه ضروريا.

Possibly affected, check: قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939, article 130 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/16/