النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 29

المادة 29

اذا كان استثمار محل صناعي غير داخل في بيان المحلات المصنفة من شأنه ان يحدث اخطارا او يلحق محاذير هامة سواء كان بالامن او بطيب الهواء او بالنظافة او براحة الجيران او بالصحة العامة - فلمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ينذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من اخطار او محاذير. واذا امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب اليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة مجددا ان يوقفه موقتا عن العمل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/29/