المادة 29
اذا كان استثمار محل صناعي غير داخل في بيان المحلات المصنفة من شأنه ان يحدث اخطارا او يلحق محاذير هامة سواء كان بالامن او بطيب الهواء او بالنظافة او براحة الجيران او بالصحة العامة - فلمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ينذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من اخطار او محاذير. واذا امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب اليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة مجددا ان يوقفه موقتا عن العمل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.