المادة 30
اذا حدث ان سير العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخيص او مصرح به على وجه قانوني وموجود من قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنيف صناعته او محل صناعي غير مذكور في بيان المحلات المصنفة يعرض الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذير هامة وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 و17 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذير فانه يمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون تعويض . ويتم هذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.