النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 30

المادة 30

اذا حدث ان سير العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخيص او مصرح به على وجه قانوني وموجود من قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنيف صناعته او محل صناعي غير مذكور في بيان المحلات المصنفة يعرض الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذير هامة وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 و17 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذير فانه يمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون تعويض . ويتم هذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/30/