The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 29

المادة 29

اذا كان استثمار محل صناعي غير داخل في بيان المحلات المصنفة من شأنه ان يحدث اخطارا او يلحق محاذير هامة سواء كان بالامن او بطيب الهواء او بالنظافة او براحة الجيران او بالصحة العامة - فلمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ينذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من اخطار او محاذير. واذا امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب اليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة مجددا ان يوقفه موقتا عن العمل.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/29/