النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 35

المادة 35

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل ل وبحالة التكرار من 200 الى 500 ل ل كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/35/