المادة 34
اذا اعطي صاحب المصنع مهلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 ليقوم بتنفيذ ما يفرضه عليه قرار الترخيص من الشروط فيجوز حينئذ لمدير الصحة والاسعاف العام ان يوقف موقتا مفعول الرخص الممنوحة للدور الصناعية من الصنفين الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جديد ينظمه مفتش المحلات المصنفة ويبين فيه استمرار مخالفة الشروط الجوهرية. ويجوز ايضا لمدير الصحة والاسعاف العام في الاحوال نفسها ان يأمر باقفال المحلات الصناعية من الصنف الثالث اذا امتنعت بصورة مستمرة عن القيام بالشروط الاساسية المفروضة على الصناعات الداخلة في صنفها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.