النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 36

المادة 36

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل ل علاوة على ما قد يستحقه الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر

1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل.

2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 و30.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/36/