All legislation

قرار Decision No. 278 27/06/1962

اعتبار اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصله

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
27/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1042-1043
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1076 تاريخ 30/09/1963 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصلة, ويحق لمراقبي هذه المصلحة في الادارة المركزية والمحافظات ممارسة الاعمال المنوطة بهم بصورة دائمة دون التوقف عند اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: تترتب للمراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار جميع الحقوق والواجبات التي تستحق لهم بموجب القوانين المرعية على اساس القيام بواجب الوظيفة بقطع النظر عن التقيد بساعات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا