النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

معدلة 15/02/1968

استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 12, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1968 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 42: يوقف حق التقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة وفي الحالة الثانية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي, واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1968 · استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

    1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

    2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

    3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

    واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 42 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/179569/article/42/