المادة 42
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 12, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.
واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 42: يوقف حق التقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة وفي الحالة الثانية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي, واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته
-
يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.
واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 12, 15/02/1968
تعدل المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.
واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.