المادة 43
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 13, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 43: يوقف حق افراد العائلة في الحصول على المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان 2- عند صودر حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وينقل في هاتين الحالتين, الى الافراد الاخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة, على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها
-
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 13, 15/02/1968
تعدل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.