The whole text

نظام التقاعد والصرف من الخدمة Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

Amended 15/02/1968

Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 12, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1968 · the Lebanese University's text

    مادة 42: يوقف حق التقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة وفي الحالة الثانية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي, واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته

  2. Version 2.0 · from 15/02/1968 · Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, art. 12 · as the amending text publishes it

    يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

    1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

    2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

    3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

    واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 42 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/law/179569/article/42/