المادة 43
Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 13, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
History · 2 versions
-
مادة 43: يوقف حق افراد العائلة في الحصول على المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان 2- عند صودر حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وينقل في هاتين الحالتين, الى الافراد الاخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة, على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها
-
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 13, 15/02/1968
تعدل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.