المادة 12
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3169/1972 )
شروط التعيين في الفئة الاولى:
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.
2- يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.
3- يعين موظفو الفئة الاولى لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (2)) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, المادة 2, 11/05/1972
1)
أ - تلغى, اينما وردت جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتؤلف وظائف الفئة الاولى, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت , سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.
ب - يعدل نص الفقرة (2) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
2) يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.