المادة 13
مفعول التعيين ونتائجه:
1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ووفاقا للاصول التي يحددها القانون.
2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين.
6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10526 تاريخ 10/09/1962, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.