المادة 12
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3169/1972 )
شروط التعيين في الفئة الاولى:
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.
2- يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.
3- يعين موظفو الفئة الاولى لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (2)) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 2, 11/05/1972
1)
أ - تلغى, اينما وردت جميع الشروط الخاصة والاضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الاولى في الادارات العامة ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتؤلف وظائف الفئة الاولى, لاي ملاك او سلك انتمت في اية وزارة كانت , سلكا واحدا باستثناء وظائف السلك الخارجي.
ب - يعدل نص الفقرة (2) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
2) يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.