The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3169/1972 )

شروط التعيين في الفئة الاولى:

1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.

2- يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.

3- يعين موظفو الفئة الاولى لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/12/