Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 175 /2014

Court
شورى
Number
175/2014
Date
25/11/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية المستقلة وتمكن مقاضاتها على مدة لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.

ان النجاح في المباراة شرط اساسي للتعيين في الوظيفة ولكن الادارة ليست ملزمة بالتعيين كون هذا النجاح لا يولي صاحبه حقا مكتسبا الزاميا.

وقد تبين بان البلدية المستدعى ضدها لا يمكنها تغطية نفقات الوظيفة التي نجح فيها المستدعي - امين صندوق - كونها تمر بازمة مالية ولها صلاحية عدم التعيين. لا فان المطالبة بالتعيين او بالتعويض بمفعول رجعي مع الفوائد غير قانوني ومخالف للانظمة البلدية المواد 8 و9 و13 من القانون رقم 112/59 المعدل عليه في نظام البلدية الخاص.

Cited

Texts it relies on