State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 175 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 175/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية المستقلة وتمكن مقاضاتها على مدة لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.
ان النجاح في المباراة شرط اساسي للتعيين في الوظيفة ولكن الادارة ليست ملزمة بالتعيين كون هذا النجاح لا يولي صاحبه حقا مكتسبا الزاميا.
وقد تبين بان البلدية المستدعى ضدها لا يمكنها تغطية نفقات الوظيفة التي نجح فيها المستدعي - امين صندوق - كونها تمر بازمة مالية ولها صلاحية عدم التعيين. لا فان المطالبة بالتعيين او بالتعويض بمفعول رجعي مع الفوائد غير قانوني ومخالف للانظمة البلدية المواد 8 و9 و13 من القانون رقم 112/59 المعدل عليه في نظام البلدية الخاص.
Cited