المادة 32
(عدلت بموجب قانون 23/1986 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17107/1964 )
التدرج:
1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.
2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
-
التدرج:
1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.
2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, المادة 1, 17/08/1964
تعدل الفقرة 3 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قانون رقم 23 تاريخ 14/06/1986, المادة 1, 26/06/1986
مادة وحيدة: الغي البند (3) من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالتدرج واستعيض عنه بالبند الاتي: 3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره