The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 23/1986 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17107/1964 )

التدرج:

1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.

2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/08/1964

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/08/1964 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    التدرج:

    1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.

    2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

    3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

    4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 32 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/32/