المادة 34
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الترفيع:
1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.
2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع.وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة.
3- تنظم كل وزارة او ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الى الثانية ومن الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع راي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الوزارة او الادارة الختصة.
4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 5, 09/03/1964
مادة 5: آ- يضاف الى الفقرة 2 من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ... وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة. ب - يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة 4 الجديدة التالية: 4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.