The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الترفيع:

1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.

2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع.وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة.

3- تنظم كل وزارة او ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الى الثانية ومن الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع راي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الوزارة او الادارة الختصة.

4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 34 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/34/