Rulings

State Council 05/06/2018

شورى حكم رقم : 932 /2018

Court
شورى
Number
932/2018
Date
05/06/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال نظرا لتوافر المصلحة المباشرة بالادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة ولان القرار المطعون فيه يمس بوضع وظيفي للمستدعي.

ان تعيين المطلوب ادخالها وكالة في وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان الثانية متوافق مع احكام المادة 44 من نظام الموظفين.

وان وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 3585/80 ما زالت موجودة وقائمة لان الانظمة القديمة ما زالت سارية المفعول طالما ان المراسيم التنظيمية للقانون الجديد لم تصدر لغاية تاريخه.

Cited

Texts it relies on