State Council 05/06/2018
شورى حكم رقم : 932 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 932/2018
- Date
- 05/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال نظرا لتوافر المصلحة المباشرة بالادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة ولان القرار المطعون فيه يمس بوضع وظيفي للمستدعي.
ان تعيين المطلوب ادخالها وكالة في وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان الثانية متوافق مع احكام المادة 44 من نظام الموظفين.
وان وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 3585/80 ما زالت موجودة وقائمة لان الانظمة القديمة ما زالت سارية المفعول طالما ان المراسيم التنظيمية للقانون الجديد لم تصدر لغاية تاريخه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 44 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 49 تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية
- مادة رقم 51 تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية
- مادة رقم 106 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة