The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.

8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/44/