المادة 44
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
شروط تعيين الوكيل:
1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .
2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.
3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.
4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .
5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 6) by قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 6, 16/12/1982
اولا: الغي نص الفقرة 6 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
ثانيا: تضاف الى نص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان 7 و8 الجديدتان التالي نصهما:
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.